Loading…

لائحة القوانين

  1. المساهمة في تحقيق غايات واهداف حقوق الانسان المنصوص عليها في وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وذلك من خلال تقديم الدعم والمساعدات لضحايا الحروب .
  2. تنمية التعليم العام والمهني ، ودعم الموقف والنهج الدولي ، ونشر التسامح في جميع مجالات الثقافة والتنوع الحزبي والمناطقي .
  3. والى جانب ذلك يمكن للمنظمة التصرف في التبرعات الانسانية من قبل المنظمات الانسانية الاخرى التي تنطوي تحت المنظمات الساعية الى نشر المصلحة العامة والمذكورة في البند المخصص من القانون الضريبي الالماني ، ومن قبل الهيئات العامة ، بالطريقة التي تؤدي الى تحقيق اهداف المنظمة الانسانية .
  4. القيام بالنشاطات التي تهدف الى تحقيق المقاصد والاهداف المذكورة في الديباجة ، والتي تتضمن على وجه الخصوص :
    1. القيام بكتابة المطالبات للجهات والهيئات المعنية من قبل الاعضاء وداعمي المنظمة ، وكذا القيام بحملات تجميع توقيعات ودعاوى تظلم ، وذلك من اجل دعم موقف الدفاع عن حقوق الانسان ، وكذا التقليل ومنع حدوث انتهاكات كارثية لحقوق الانسان .
    2.  القيام بحملات ودورات حقوقية ، وكذا القيام بالمؤتمرات والاعمال الصحفية في الجانب الحقوقي ، وذلك لغرض تزويد الناس بالمفاهيم والمعاني والمواضيع الحقوقية ، والمطالبة بالالتزام بها ، واخيرا تقليل ومنع حدوث انتهاكات كارثية لحقوق الانسان.
    3.  تشكيل فرق عمل تنشط في التعامل مع الحكومات والمنظمات وتسعى لكشف الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانيه ومطالبه الجهات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات لإيقافها وحساب مرتكبيها
    4.  اقامه مؤتمرات وورش عمل يتم فيها عرض الوثائق والمستندات المتعلقة بحقوق الانسان وتشجيع العمل التطوعي في مجال حقوق الانسان والدعم المعنوي والمالي لدعم المشاريع المهتمة بالاهداف الانسانية
  5. العمل مع منظمات العدل المدنيه والحكومية وذلك عن طريق موارد المنظمه من التبرعات والاشتراكات و ِفي إطار الاعفاء أو التخفيض الضريبي للوصول الى تحقيق الأهداف المذكوره
  6. المنظمه تعمل بطريقه إنكار الذات ولا تسعى لإيه مصالح ذاتيه
  7. موارد المنظمه لا تستخدم إلا في إطار تحقيق الأهداف المذكوره ولا يوجد اَي عائد مادي للأعضاء في المنظمه
  8. لا يجوز لأي شخص التعامل مع المنظمه أو مواردها بما يخالف أهداف المنظمه ولا يسمح الاستخدام الشخصي لموارد المنظمه العينيه أو المالية
  9. المنظمه تسعى بذاتها أو بمساعده منظمات أو أشخاص لتحقيق أهدافها ٠١ :لتحقيق الأهداف تمتلك المنظمه حق التعامل مع الجهات المختلفة أو تشكيل كيانات اخرى

الهيكل التنظيمي

المجلس الاداري

يتكون المجلس الاداري من 9 أعضاء يختارهم اعضاء الجمعية العمومية من بين أعضائه بالاقتراع المباشر. يتشكل المجلس الاداري طبق القانون (62 BGB) للمناصب على النحو التالي :

  1. الرئيس
  2. نائب الرئيس
  3. الأمين العام
  4. الهيئة الادارية
  5. الأعضاء المسجلين

اللجنة الرقابية

اللجنة الرقابية اللجنة الرقابية لجنة مستقلة بذاتها تعمل على الرقابة والتقييم على أداء المنظمة وعرضها على اعضاء الجمعية العمومية. تتكون اللجنة الرقابية من أربعة أعضاء :

  • الرئيس
  • ثلاثة أعضاء

الجمعية العمومية

تتكون من جميع الأعضاء

إنتخاب المجلس الاداري

يتم انتخاب المجلس لمدة سنتين ويقرر ذلك الأغلبية المطلقة من الاصوات المعتبرة المصوتة للمجلس.

تعديل النظام الاساسي

لا يجوز تعديل هذا النظام الاساسي إلا بقرار يصدر من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الجمعية في اجتماع قانونى